النظام الداخلي للمجلس


"لوريم ايبسوم دولار سيت أميت ,كونسيكتيتور أدايبا يسكينج أليايت,سيت دو أيوسمود تيمبور

أنكايديديونتيوت لابوري ات دولار ماجنا أليكيوا . يوت انيم أد مينيم فينايم,كيواس نوستريد

أكسير سيتاشن يللأمكو لابورأس نيسي يت أليكيوب أكس أيا كوممودو كونسيكيوات . ديواس

أيوتي أريري دولار إن ريبريهينديرأيت فوليوبتاتي فيلايت أيسسي كايلليوم دولار أيو فيجايت

نيولا باراياتيور. أيكسسيبتيور ساينت أوككايكات كيوبايداتات نون بروايدينت ,سيونت ان كيولبا

كيو أوفيسيا ديسيريونتموليت انيم أيدي ايست لابوريوم."

"سيت يتبيرسبايكياتيس يوندي أومنيس أستي ناتيس أيررور سيت فوليبتاتيم أكيسأنتييوم

دولاريمكيو لايودانتيوم,توتام ريم أبيرأم,أيكيو أبسا كيواي أب أللو أنفينتوري فيرأتاتيس ايت

كياسي أرشيتيكتو بيتاي فيتاي ديكاتا سيونت أكسبليكابو. نيمو أنيم أبسام فوليوباتاتيم كيواي

فوليوبتاس سايت أسبيرناتشر أيوت أودايت أيوت فيوجايت, سيد كيواي كونسيكيونتشر ماجناي

دولارس أيوس كيواي راتاشن فوليوبتاتيم سيكيواي نيسكايونت. نيكيو بوررو كيوايسكيوم

ايست,كيواي دولوريم ايبسيوم كيوا دولار سايت أميت, كونسيكتيتيور,أديبايسكاي فيلايت, سيد

كيواي نون نيومكيوام ايايوس موداي تيمبورا انكايديونت يوت لابوري أيت دولار ماجنام

ألايكيوام كيوايرات فوليوبتاتيم. يوت اينايم أد مينيما فينيام, كيواس نوستريوم أكسيركايتاشيم

يلامكوربوريس سيوسكايبيت لابورايوسام, نايساي يوت ألايكيوايد أكس أيا كوموداي

كونسيكيواتشر؟ كيوايس أيوتيم فيل أيوم أيوري ريبريهينديرايت كيواي ان إيا فوليوبتاتي

فيلايت ايسسي كيوم نايهايل موليستايا كونسيكيواتيو,فيلايليوم كيواي دولوريم أيوم فيوجايات كيو

فوليوبتاس نيولا باراياتيور؟"

" أت فيرو ايوس ايت أكيوساميوس ايت أيوستو أودايو دايجنايسسايموس ديوكايميوس كيواي

بلاندايتاييس برايسينتايوم فوليوبتاتيوم ديلينايتاي أتكيوي كورريوبتاي كيوأوس دولوريس أيت

سيما يليكيوسيونت ان كيولبا كيواي أوفايكيا ديسيريونت موللايتايا انايماي, أيدي ايست لابوريوم

دايستا ينستايو. نام لايبيرو تيمبور, كيوم سوليوتا نوبايس ايست ايلاجينداي أوبتايو كيومكيوي

نايهايل ايمبيدايت كيو ماينيوس ايدي كيوود ماكسهيمي بلاسايت فاسيري بوسسايميوس,أومنايس

فوليوبتاس ايت ايوت أسسيو ميندايست, أومنيوس دولار ريبيللينديوس. تيمبورايبيوس أيوتيم

كيواس موليستاياس أكسكيبتيوراي ساينت أوككايكاتاي كيبايدايتات نون بروفايدنت

أيت دولوريوم فيوجا.ايت هاريوم كيوايديم ريريوم فاكايلايسايست ايت أكسبيدايتا

كيوايبيوسدام ايت أوت

أوففايكايس ديبايتايس أيوت ريريوم نيسيسسايتاتايبيوس سايبي ايفينايت يوت ايت فوليبتاتيس 

ريبيودايايانداي ساينت ايت موليسفاياي نون ريكيوسانداي.اتاكيوي ايريوم ريريوم هايس تينيتور

أ ساباينتي ديليكتيوس, يوت أيوت رياسايندايس فوليوبتاتايبص مايوريس ألايس

كونسيكيواتور أيوت بيرفيريندايس دولورايبيوس أسبيرايوريس ريبيللات ."

 

النظام الداخلي

للمجلس الجماعي لمدينة بوعرفة

 

 
   

 

 يتضمن هذا النظام الداخلي:

الباب الأول:أحكام عامة

الباب الثاني:المكتب المسير للمجلس

الباب الثالث:اجتماعات المجلس

      1. الدورات العادية
      2. الدورات الاستثنائية
      3. النصاب القانوني للدورات
      4. توجيه الدعوات وضبط الغياب
      5. وضع جدول الأعمال
      6. جلسات المجلس
      7. محاضر الجلسات

الباب الرابع:ـ اللجان الدائمة

            1 ـ تنظيم اللجان الدائمة

            2 ـ اجتماعات اللجان الدائمة

            3 ـ اختصاصات اللجان الدائمة

الباب الخامس:اللجان المؤقتة ولجان تقصي الحقائق.

الباب السادس:هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

الباب السابع:الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب الثامن:أحكام ختامية

1 ـ تنظيم استعمال قاعات وتجهيزات المجلس

2 ـ تعديل النظام الداخلي للمجلس .

البــاب الأول: أحكـام عامـة

المادة 1:

       طبقا للظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ  القانون التنظيمي رقم 14 - 113 المتعلق بالجماعات، اجتمع المجلس الجماعي لجماعة بوعرفة في دورته الاستثنائية الأولى برسم سنة 2021 المنعقدة بتاريخ: 07 أكتوبر 2021 و أقر هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس باتفاق مع المكتب المسير، بهدف تنظيم عمل المجلس وتوفير الشروط لتدبير سليم وشفاف يحترم حقوق جميع الأعضاء، ويضمن النجاعة في تدبير المرفق الجماعي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

المادة 2:

 يحدد هذا النظام كيفية تسيير المجلس، والعلاقة بين مختلف الأجهزة المنبثقة عنه، وبعد المصادقة عليه يصبح ملزما لكافة الأعضاء.

المادة 3:

رئيس المجلس أو من ينوب عنه مطالب بالسهر على حسن تطبيق النظام الداخلي وضمان احترام المقتضيات التي يتضمنها.

المادة4:

يمارس أعضاء المجلس مهامهم طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

 

الباب الثاني:     المكتب المسير للمجلس

المادة 5:

يتكون مكتب المجلس من الرئيس وستة نواب، يتم انتخابهم طبقا لمقتضيات المواد 9 و 10 و 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 6:

رئيسالمجلس  الجماعيهو الوحيد المخول بتدبير المصالح الإدارية للمواطنين والتوقيع على كل الوثائق الإدارية، ويمكن له أن يفوض التوقيع على الوثائق الإدارية لنوابه بقرار منه على ان لا يشمل هذا التفويض توقيع الوثائق المتعلقة بالتسيير و الامر بالصرف، كما يمكنهتفويض توقيع بعض الوثائق الادارية على سبيل الحصر لبعض الموظفين بقرار يتخذه لضمان تسريع حصول المواطنين على الوثائق المطلوبة.

المادة 7:

لا يجوز بأي حال من الأحوال لأعضاء المجلس من غير الرئيس ونوابه، التدخل في المهام الإدارية للجماعة أو توقيع الوثائق أو التدخل في تدبير المصالح الجماعية، تحت طائلة العقوبات وفق المقتضيات القانونية.

المادة 8:

المواطنون سواسية في الاستفادة من المرفق العام ومن خدمات المجلس الحماعي، وعلى مكتب المجلس الحرص على ذلك، ومنع أي تدخلات أو وساطات من أعضاء المجلس تخل بمبدأ المساواة، وتعمل على التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بتوقيع الوثائق الإدارية أو الاستفادة من خدمات المجلس.

المادة9:

رئيس المجلس هو الوحيد المخول بمتابعة سير مصالح المجلس وعمل الموظفين، ولا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس التدخل في عمل الموظفين أو في القضايا المتعلقة بالتسيير الإداري.

المادة 10:

 يعقد المكتب المسير اجتماعات دورية كل 15 يوما تحت إشراف الرئيس أو أحد نوابه في حالة غيابه، وبحضور كاتب المجلس ونائبه، ويجوز الاستدعاء  للاجتماع كل موظف أو مسؤول يكون حضوره مفيدا، كما يجوز للرئيس استدعاء رئيس أو رؤساء أو أي عضو من المجلس. ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضاء المكتب، وفي حالة عدم توفر النصاب يعقد الاجتماع في اليوم الموالي بمن حضر.

المادة 11:

 يمكن عقد اجتماعات استثنائية للمكتب المسير، إما بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب.

المادة 12

يضع رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات المكتب المسير، ويحق لكل عضو من المكتب طلب إضافة نقط جديدة، يتم إدراجها في الاجتماع إذا حضيت بموافقة الأغلبية.

 

المادة 13:

يوضع سجل خاص لمداولات المكتب المسير ، ويجب الحرص على تسجيل الحضور والغيابات ، وفي حالة وجود غيابات بعذر يجب إثباتها بالمحضر، كما تسجل مداولات المكتب تحت إشراف كاتب المجلس ونائبه، ويتم تسجيل القرارات المتخذة في كل نقطة من نقط جدول الأعمال.

 

المادة14:

يسهر الرئيس على تنظيم الاجتماع ولا يحق أخذ الكلمة إلا بعد إذنه، ويجب أن تكون تدخلات الأعضاء في إطار جدول الأعمال المصادق عليه.

المادة 15:

 يشرف الرئيس على تطبيق مقررات المكتب ويسهر على التنسيق بين النواب في الفترات ما بين اجتماعات المكتب.

 

الباب الثالث: اجتماعات المجلس:

1 ـ الدورات العادية

 

المادة 16:

يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال الاسبوع الاول من أشهر فبراير وماي وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه موجهة للمستشارين ومصحوبة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة 10 أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة.

المادة 17:

لايمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما متتالية .

تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة الافتتاحية التي يتوفر فيها النصاب القانوني.

المادة 18:

عند الاقتضاء يمكن تمديد الدورة العادية لمرة واحدة بقرار من الرئيس، على ان لا يتجاوز هذا التمديد 7 ايام متتالية من ايام العمل.

 

المادة 19:

 إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية في الأجل القانوني المحدد لها، يعقد المجلس دورة استثنائية لتدارس النقط ذات الطابع الاستعجالي، وتؤجل باقي النقط لأقرب دورة يعقدها المجلس.

2 ـ الدورات الاستثنائية

المادة 20:

 يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال.

المادة 21:

في حالة تقديم طلب لعقد الدورة الاستثنائية من طرف الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، تنعقد الدورة لزوما خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 22:

يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية من طرف ثلث أعضاء المجلس، وإذا رفض الرئيس الاستجابة للطلب عليه تبرير الرفض للمعنيين خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 23:

يعقد المجلس دورة استثنائية في حال تلقيه طلب من العامل أو من ينوب عنه، وتنعقد الدورة خلال 10 أيام من تقديم الطلب.

المادة 24:

يوجه الرئيس للأعضاء الاستدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية مرفوقة بجدول الأعمال ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقادها.

المادة 25:

لايمكن أن تتجاوز الدورة الاستثنائية (7) أيام من أيام العمل، وهي غير قابلة للتمديد.

 

3 ـ النصاب القانوني للدورات

الماده 26:

لكي تكون مداولات الدورة العادية للمجلس صحيحة يلزم حضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم.

المادة 27:

في حالة عدم توفر النصاب القانوني بعد الاستدعاء الأول، يوجه استدعاء ثاني في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويكون التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم.

 

المادة 28

في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني يجتمع المجلس بالمكان والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل بمن حضر.

 

 

المادة 29:

 تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد بمن حضر.

المادة 30:

يحتسب النصاب القانوني في بداية الدورة وكل انسحاب بعد افتتاح الدورة لا يؤثر على مشروعية النصاب.

4 ـ توجيه الدعوات وضبط الغياب:

 

المادة 31:

 توجه دعوات الدورات لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم مصحوبة بجدول اعمال الدورة ونسخ من الوثائق والمطبوعات ذات الصلة، ويوقع كل عضو باستلام الاستدعاء في دفتر خاص، وفي حالة تعذر الاتصال بالعضو توجه الدعوة له بالبريد المضمون للعنوان المصرح به.

المادة 32:

كل غياب يعتبر غير مبرر ما لم يبادر العضو المتغيب إلى تبرير غيابه عبر مراسلة مكتوبة موجهة لرئيس المجلس قبل انعقاد الدورة، كما يتم وجوبا تلاوة لائحة حضور الجلسة او الجلسات عند بداية كل دورة.

المادة 33:

 في حالة التغيبات المستمرة بدون عذر لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة، يعرض الرئيس حالة المعني على المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا لمقتضيات القانون.

 

5 ـ وضع جدول الأعمال

المادة 34:

يعد رئيس المجلس جدول أعمال كل دورة بالتعاون مع اعضاء المكتب المسير،ويحق لكل اعضاء المكتب اقتراح نقطة اواكثر بجدول الاعمال يتم الزاما ادراجها اذا حظيت بموافقة الاغلبية اعضاء المكتب الحاضرين.

 

المادة 35:

 يبلغ الرئيس جدول الأعمال لعامل الإقليم قبل عشرين يوما من تاريخ الدورة، وإلى أعضاء المجلس قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الدورة.

المادة 36:

من حق كل عضو بالمجلس أن يطلب إدراج نقطة أو بعض النقط في جدول أعمال الدورة شهرا على الأقل قبل انعقادها، وفي حالة رفض الرئيس إدراجها عليه تعليل الرفض للمعني، وإحاطة المجلس بذلك خلال بداية الدورة.

المادة 37:

 يدرج بجدول الأعمال العرائض المقدمة من طرف المواطنين او الجمعيات والتي تم قبولها من طرف مكتب المجلس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14 - 113 المتعلق بالجماعات.

المادة 38:

يسهر الرئيس على تبليغ العموم بتاريخ انعقاد الدورة وجدول أعمالها بكل الوسائل المتاحة.

 

6 ـ جلسات المجلس

 المادة 39:

تكون جلسات المجلس عمومية ومفتوحة في وجه العموم، إلا في حالة مطالبة الرئيس او ثلث أعضاء المجلس بسرية الجلسات، أو في حالة تقديم طلب من العامل أو من ينوب عنه يقضي بعدم فتح الجلسات للعموم.

المادة 40:

 على مكتب المجلس السهر على توفير الكراسي لحضور المواطنين وضمان حقهم في تتبع أشغال المجلس في حدود الطاقة الاستيعابية لقاعة الجلسات.

المادة 41:

مباشرة بعد الاستفاء و الانتهاء من دراسة كل النقط المدرجة بجدول الاعمال واتخاذ القرارات في شانها يتم التطرق الى تدارس الاسئلة الكتابية و المقدمة من طرف المستشارين والاجابة عليها وكذاتدارس العرائض المقدمة من طرف المواطنين.

 

المادة 42:

تخصص الجلسة الأولى من كل دورة بمباشرة جدول الأعمال النهائي المحدد،ويفتتح الرئيس الجلسة بتقديم تقرير اخباري حول مختلف الانشطة والاعمال التي قام بها المجلس خلال فترة ما بين الدورتين، وتحدد مدة  ساعة ونصف كحد اقصى لا يجوز تجاوزه لمناقشة كل نقطة من نقط جدول الأعمال، وفي حالة وجود نقط عديدةبجدول أعمال يتعذر الانتهاء من مناقشتها في جلسة واحدة، يتم ترحيلها و ادراجها في جلسة او جلسات يتم تحديد تاريخها في ايام العمل داخل الاجل القانوني للدورة.

 

المادة 43:                   

في كل نقطة من نقط جدول الأعمال، تعطى الكلمة للمكتب المسير أو للعضو الذي اقترح النقطة لتقديم عرض في الموضوع في حدود 10 دقائق على أكثر تقدير، ثم تعطى فرصة لرد المسؤول المعني عن القطاع، ثم تفتح لائحة وحيدة للنقاش تتضمن أسماء جميع الأعضاء الراغبين في التدخل، ويتم التدخل في حدود 5 دقائق لكل مسجل باللائحة، ثم تعطى الفرصة للمسؤول عن القطاع للرد على التدخلات، وفي حالة الضرورة يمكن فتح لائحة نقاش ثانية وأخيرة في حدود 3 دقائق لكل مسجل باللائحة، وتعطى الفرصة للمسؤول عن القطاع للرد،وبعدها يمنح حق التعقيب للمستشار صاحب العرضفي حدود دقيقتين ثم يتدخل رئيس الجلسة لإعطاء الخلاصات واقتراح القرار المتعلق بالنقطة.

 

المادة 44:

يعتبر التصويت العلني القاعدة لاتخاذ القرارات، وتتم المصادقة على القرار بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التعادل في الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وفي حالة امتناع الرئيس عن التصويت يعتبر التعادل رفضا للمقرر المعروض للتصويت مع مراعاة احكام المادة 43 من القانوني التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات . ويتم معاينة عملية التصويت من قبل رئيس المجلس الجماعي بعد قيام كاتب المجلس او نائبه او من يخلفهما عند غيابهما بعملية احتساب الاصوات  المؤيدة و الرافضة و الممتنعة .

 

المادة 45:

بعد الانتهاء من جدول الأعمال تخصص جلسة خاصة للأسئلة التي يلقيها الأعضاء على الرئيس.

يقدم صاحب السؤال سؤاله في حدود 5 دقائق، ويبادر الرئيس أو من ينوب عنه بالجواب في حدود 5 دقائق، وفي حالة الضرورة يمكن فتح لائحة وحيدة للنقاش، ويتم التدخل في حدود 3 دقائق لكل متدخل، ثم تعطى فرصة الرد للرئيس أو من ينوب عنه في حدود 10 دقائق، ثم يتم الانتقال إلى السؤال الموالي وفق نفس الشروط.

 

 

المادة 46:

 يجب الحرص على أن تمر جلسات المجلس في أجواء سليمة تمكن جميع الأعضاء من حقهم في إبداء الرأي والمساهمة في النقاش واتخاذ القرارات، وفي حالة تجاوز حدود اللياقة وعرقلة استمرار انعقاد الجلسة، يمكن للرئيس أن ينذر العضو المسؤول عن العرقلة، وفي حالة تماديه يمكن أن يطلب من المجلس عبر مصادقة أغلبية الحاضرين اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات بما فيها الطرد من الجلسة.

 

المادة 47:

يمكن للرئيس اقتراح رفع الجلسة لمدة زمنية محددة، كما يمكن لثلث أعضاء المجلس تقديم طلب في الموضوع، ولا يمكن رفع الجلسة إلا بعد موافقة أغلبية الحاضرين، وتفتتح الجلسة مجددا بعد انصرام المدة الزمنية المحددة لرفعها.

 

المادة 48:

يتعين على الجماعة تصوير وتسجيل مداولات الجلسات من قبل مصالحها، وعلى المجلس توفير تقنيات التصوير والتسجيل الصوتي لاعتمادها كأساس لصياغة محاضر الجلسات. يسمح للصحافة بتصوير الجلسات شريطة التوفر على وثائق مزاولة المهنة و الحصول على اذن مسبق من قبل رئيس الجماعة   و يمنع منعا كليا على العموم تصوير او تسجيل اشغال الجلسات .

7 ـ محاضر الجلسات

المادة 49:

تحررمداولات المجلس منقبل كاتب المجلس او نائبه عند غيابه ، بمساعدة موظفين تابعين للجماعة، وفي حالة غيابهما او عاقهما عائق  يعين رئيس المجلس احد الاعضاء الحاضرين توكل له مهمة تحرير مداولات المجلسبمساعدةموظفين تابعين للجماعة، ويتم الحرص على تدوينتدخلات الأعضاء من قبل المعنيين اعلاهعبر تضمين المحضر مختلف المحاور التي تطرقوا لها بنزاهة وتجرد.

المادة 50:

على كل المتدخلين تقديم آرائهم ومقترحاتهم بكل حرية، والتقيد بآداب الحوار، واحترام محاوريهم، ومن حق الرئيس أن ينبه كل عضو أخل بشروط الحوار الهادف،وكل قذف أو سب أو شتم إبان الدورة يجب أن يسجل في المحضر.

المادة 51:

يتضمن المحضر وجوبا القرارات المتخذة في كل نقطة من نقط جدول الأعمال، ويتم قراءة هذه القرارات على الأعضاء في ختام كل نقطة تمت دراستها.

المادة 52:

 يتضمن المحضر وجوبا الأسئلة الموجهة لرئيس المجلس و ملخصأجوبة الرئيس أو من ينوب عنهعند غيابه.

المادة 53:

 تسلم نسخا من المحاضر وجوبا لأعضاء المجلس، حال الانتهاء من صياغتها، وفي أجل لا يتجاوز 15 يوما من نهاية الدورة، وكل عضو مطالب بالتوقيع في سجل خاص بعد تسلمه للمحضر.

المادة 54:

يعلق ملخص لقرارات المجلس في مدة زمنية  لا تقل عن ثمانية أيام، لتمكين المواطنين من حق الاطلاع عليها، كما يمكن تبليغها للمواطنين ولوسائل الإعلام بكل الوسائل الممكنة.

 

الباب الرابع: اللجان الدائمة

 

1 ـ تنظيم اللجان الدائمة

المادة 55:

اللجان هي هيئات استشارية يشكلها المجلس لتقديم المقترحات للمكتب والمجلس، ووضع التصورات لمعالجة بعض الملفات والقضايا لتسهيل التدبير الجماعي وعقلنته.

المادة 56:

يؤلف المجلس البلدي لبوعرفة 5 لجان دائمة كالآتي:

ـ اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

ـ اللجنة المكلفة بالبيئة والتعمير والمرافق العمومية.

ـ اللجنة المكلفة بالتضامن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية.

ـ اللجنة المكلفة بالشباب والأنشطة الرياضية والثقافية.

المادة 57:

 تتألف كل لجنة من 5 أعضاء على الأقلو7 أعضاء على الأكثر، ويراعى في تشكيل اللجن ضرورة احترام مبدأ التمثيل النسبي لضمان تواجد مختلف مكونات المجلس، والحرص على توزيع أعضاء المكتب على مختلف اللجان.

المادة 58:

 لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة، لكن يمكن لكل عضو أن يحضر مداولات اللجان التي هو ليس عضوا فيها بصفة ملاحظ.

ـ المادة 59:

 ينتخب المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد المصادقة على النظام الداخلي رئيسا لكل لجنة ونائباعنه.

 

المادة 60:

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يتم انتخاب رئيس لجنة التضامن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المعارضة بواسطة الاقتراع العلني، ولا يحق لأي عضو من الأغلبية الترشح لرئاسة هذه اللجنة.

المادة 61:

يقوم رئيس كل لجنة بترأس اجتماعاتها، وتوجيه الدعوة للأعضاء للاجتماع، وتقديم تقارير عن اجتماعاتها لرئيس المجلس.

2 ـ اجتماعات اللجان الدائمة

المادة 62:

تجتمع كل لجنة بطلب من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس اللجنة، أو بناء على طلب ثلث أعضائها.

المادة 63:

 يتم إشعار الرئيس باجتماعات اللجنة وتوجه استدعاءات لجميع أعضاء اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

المادة 64:

 يحق لأعضاء المجلس غير الأعضاء باللجنة حضور اجتماعاتها كملاحظين، ولهم الحق في التدخل وإبداء الرأي، ولا يحق لهم المشاركة في التصويت و يستوجب  اخبارهم بتاريخ عقد اجتماعات اللجن عن طريق تعليق اعلان بسبورة الاعلانات بمقر الجماعة.

المادة 65:

 يسهر الرئيس على توفير القاعات لاجتماعات اللجان ومدها بالوثائق والمعطيات الضرورية لتسهيل قيامها بالدور المنوط بها.

المادة 66:

تجتمع اللجان بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد اجتماعها في اليوم الموالي بمن حضر.

المادة 67:

يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية الاجتماع من قبل عضو أو موظف يعينه رئيس اللجنة باتفاق مع الأعضاء الحاضرين، و يوقع رئيس اللجنة أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا.

 

3 ـاختصاصات اللجان الدائمة

 

المادة 68:

 تختص اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بتقديم اقتراحات للمكتب وللمجلس في المجالات الآتية:

ـ تهييء برامج العمل .

ـ تهيئ ميزانية الجماعة وتقديم مقترحات فيما يتعلق ببرمجة فائض الميزانية.

ـ تتبع وضعية الحسابات الخصوصية والاعتمادات المرصودة .

ـ تقديم مقترحات فيما يتعلق بالتدبير السليم للمال العام، والزيادة في مداخيل الجماعة ومواردها.

ـ تتبع تحصيل المداخيل وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجة متأخرات التحصيل سواء فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة أو الرسوم.

المادة 69:

تختص  لجنة البيئة والتعمير والمرافق العمومية بتقديم الاقتراحات لرئاسة المجلس وللمكتب وللمجلس في المجالات الآتية:

ـ إحداث وتدبير المرافق العمومية والتجهيزات الجماعية وصيانتها.

ـ وضع ضوابط البناء والتعمير وضمان احترامها.

ـ تتبع وضعية قطاع النظافة ووضع البرامج الكفيلة بالمحافظة على البيئة والاهتمام بالمساحات الخضراء وصيانتها.

ـ تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها.

المادة 70:

تختص لجنة التضامن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم مقترحات لأجهزة المجلس في المجالات التالية:

ـ كيفية النهوض بوضع المرأة وإنجاز برامج وأنشطة تحسيسية وتربوية لتجاوز النظرة الدونية التي تعرقل مساهمتها في البناء المجتمعي.

ـ الاهتمام بالفئات المهمشة والبحث عن السبل والآليات لإدماجها في المجتمع.

ـ وضع مقاربة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتفكير في وضع أنشطة وبرامج للتخفيف من معاناتهم.

ـ  وضعبرامج وخدمات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

المادة 71:

تختص اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية بتقديم المقترحات لأجهزة المجلس في المجالات التالية:

ـ برامج التنمية البشرية على صعيد الجماعة.

ـ تقديم مقترحات حول محاربة الهشاشة والفقر وبرامج تمكن من توفير دخل للفئات المعطلة.

المادة 72:

تختص لجنة الشباب والأنشطة الرياضية والثقافية ب:

ـ تقديم مقترحات حول معايير صرف المنح لصالح الجمعيات الرياضية والثقافية.

ـ تقديم مقترحات للاهتمام بفئات الشباب والتفكير في برامج تكوينية وترفيهية لصالح مختلف الشرائح الشابة.

ـ تقديم مقترحات حول الرقي بالحقل الثقافي والرياضي علي صعيد المدينة.

ـ وضع تصور حول المهرجانات والأنشطة الثقافية التي يساهم فيها المجلس البلدي على صعيد المدينة.

ـ التفكير في خلق فضاءات ترفيهية لصالح ساكنة المدينة.

ـ التفكير في السبل والوسائل لتشجيع الطاقات المبدعة وتحفيزها.

 

الباب الخامس:اللجان المؤقتة ولجن تقصي الحقائق

المادة 73:

 يمكن للمجلس بطلب من الرئيس أو باقتراح من ثلث أعضاء المجلس، ومصادقة أغلبية الحاضرين، تشكيل لجنة أو لجن مؤقتة لمدة محددة ولغرض محدد.

المادة 74:

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم، وينتخب رؤساءها.

المادة 75:

تجتمع اللجان وفق نفس الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 76:

تعتبر اللجان المؤقتة منتهية الصلاحية بمجرد إنجاز الغرض الذي أنشئت من أجله، أو بانتهاء المدة الزمنية التي حددها لها المجلس، وفي حالة عدم تمكنها من إنجاز مهامها في المدة الزمنية المحددة، يمكن للمجلس أن يمدد مهامها مرة واحدة ولمدة زمنية محددة.

المادة 77:

 لا يمكن أن تسند للجان المؤقتة مهام تدخل في اختصاصات اللجان الدائمة.

المادة 78:

يمكن للمجلس بطلب من نصف أعضائه على الأقل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مسألة تهم تدبير الجماعة.

المادة 79:

لجنة تقصي الحقائق هي لجنة مؤقتة بطبيعتها، تنتهي صلاحيتها بمجرد انتهاء مهامها وتقديم تقريرها للمجلس.

المادة 80:

يحدد المجلس في مداولاته عدد أعضاء اللجنة ومهامهم والمدة الزمنية لإنجاز المهمة المنوطة بهم.

المادة 81:

ينتخب المجلس أعضاء اللجنة ورئيسها بالاقتراع العلني وفق نفس الكيفية المخصصة لانتخاب أجهزة المجلس.

المادة 82:

 يعتبر رئيس اللجنة مقررا لها وهو المخول بتقديم تقرير عن عملها للمجلس.

 

الباب السادس:هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

المادة 83:

طبقا للمادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يحدث المجلس هيئة تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتهتم تحديدا بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 84:

يقترح الرئيس على المجلس أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، ويتم الحرص على أن تتشكل من الأطر المشهود لها بالكفاءة والتجربة، ومن فعاليات المجتمع المدني النشيطة.

المادة 85:

يحدد عدد أعضاء الهيئة بمقرر للمجلس أخذا بعين الاعتبار أهمية النسج الجمعوي والأطر النشيطة بالمدينة.

المادة 86:

 يجب الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع بالحرص على تمثيلية وازنة للنساء والشباب وذوي

الاحتياجات الخاصة.

 

المادة 87:

 يجب الحرص على توفر معايير موضوعية لتشكيل الهيئة بالأخذ بعين الاعتبار عنصر الكفاءة والحيوية وتوفر الإرادة والنزاهة والسمعة الطيبة، والخبرة في المجال الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي، والحرص على التعدد في التخصصات ومجال الاشتغال.

 المادة 88:

 تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيس المجلس في المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، و تعرض على انظار المجلس للتداول فيها .

المادة 89:

 تقوم الهيئة بناء على معطيات ميدانية بإعداد توصيات بشان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

المادة 90:

 يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الهيئة بمآل توصياتها ومقترحاتها.

المادة 91:

 نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه للعموم.

المادة 92:

 تنتخب الهيئة رئيسا لها، وتضع نظاما داخليا يضبط كيفية اشتغالها تحت اشراف رئيس المجلس الجماعي.

الباب السابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 93:

يمكن للمجلس إحداث صيغ للحوار مع المواطنين والمواطنات، وإبداع آليات تمكنهم من المساهمة في برامج الجماعة وتتبعها وإبداء الرأي في تدبير شؤون الجماعة وتحسين أدائها بمختلف الوسائل، بما فيها إمكانية عقد الرئيس أو المكتب المسير لقاءات مباشرة مع المواطنين أو مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أو عقد لقاءات دورية مع فعاليات المجتمع المدني، وتلقي مقترحات وتصورات مكتوبة منهم، ويحدد رئيس المجلس تاريخ وساعة ومكان انعقاده وكيفية توجيه الدعوات لحضوره.

الباب الثامن: أحكام ختامية

1 ـ تنظيم استعمال قاعات الجماعة وتجهيزاتها

المادة94:

يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و جمعيات المجتمع المدني.